أيضا، إذا عدت عرفا مصداقا لزيادة المال كسمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كدجاج اللحم، وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية ولو لزيادة متصلة لا على النحو المتقدم فإن كان الأصل قد أعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور، إذا أمكن بيعه وأخذ قيمته، وإن لم يكن قد أعده لها لم يجب الخمس في الارتفاع، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن، إذا لم يكن مما انتقل إليه بعوض وإلا وجب الخمس فيه، مثلا إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار ولم يعد من التجارة فزادت قيمته، فوصلت إلى مائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة وإن باعه بالمائتين وكذا إذا كان قد اشتراه بمائة دينار، ولم يعده للتجارة فزادت قيمته، وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة، نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة، وتكون من أرباح سنة البيع.
فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة:
الأول: ما يجب فيه الخمس في الزيادة، وإن لم يبعه، وهو ما أعده للتجارة.
الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، وإن باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالإرث ونحوه، مما لم يتعلق به الخمس ولم يعده للتجارة. ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة مما كان متعلقا للخمس ولكن قد أداه من نفس المال وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس ذلك المال ويجري على خمسه الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة.
الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، إلا إذا باعه، وهو ما ملكه بالمعاوضة كالشراء ونحوه، بقصد الاقتناء لا التجارة.
مسألة 1214: الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة