مسألة 1206: إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس، فإن علم جنسه ومقداره فإن عرف صاحبه رده إليه، وإن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور، فالأحوط وجوبا استرضاء الجميع، وإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، والأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، وإن علم جنسه ولم يتيسر له معرفة مقداره جاز له في ابراء ذمته الاقتصار على الأقل إذا لم يكن منشأ الجهل به الشك في التفريع وعدمه، وإلا لزمه الأكثر، وكذا إذا كان مقصرا في طرو الجهل به على الأحوط، وعلى كل حال فإن عرف المالك رده إليه وإلا فإن كان في عدد محصور، فالأحوط وجوبا استرضاء الجميع، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة، وإلا تصدق به عن المالك، والأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه، وإلا - كأن كان ما في الذمة مرددا بين أجناس مختلفة قيميا كان الجميع أو مثليا أو مختلفا فكذلك إذ يرجع حينئذ إلى القيمة على الأقوى إن لم يمكن القطع بتفريغ الذمة على نحو لا يلزم ضرر أو حرج وإلا كان هو المتعين.
مسألة 1207: إذا تبين المالك بعد دفع الخمس كان ضامنا له على الأحوط.
مسألة 1208: إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام على الأحوط.
مسألة 1209: إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.