الآخذ الفقيه أم العامل أم الفقير، بل هو الأحوط استحبابا في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.
مسألة 1168: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل، وهذه مرجحات قد تزاحمها مرجحات أهم وأرجح.
مسألة 1169: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة، كما لا كراهة في ابقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري، من ميراث وغيره.