مسألة 1095: إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء.
مسألة 1096: في البقر نصابان، الأول ثلاثون، وفيها تبيع ولا تجزئ التبيعة على الأحوط وجوبا وهو ما دخل في السنة الثانية، ثم أربعون، وفيها: مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين لا غير كالستين عد بها، وإن طابق الأربعين لا غير كالثمانين عد بها، وإن طابقهما كالسبعين عد بهما معا، وإن طابق كلا منهما كالمائة والعشرين يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين، ولا شئ فيما دون الثلاثين، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
مسألة 1097: في الغنم خمسة نصب: أربعون، وفيها: شاة، ثم مائة وإحدى وعشر وفيها: شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفيها: ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، وفيها: أربع شياه، ثم أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة: شاة بالغا ما بلغ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الأول وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
مسألة 1098: الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع.
مسألة 1099: المال المشترك إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كل منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، وإن بلغ المجموع النصاب.