مسألة 1083: إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه، وإن بطل اعتكافه.
مسألة 1084: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة، ويلحق به على الأحوط لزوما الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه، والأقوى عدم وجوب الكفارة بالافساد بغير الجماع، وإن كان أحوط استحبابا، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان وإن كان الأحوط استحبابا أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان، إحداهما لافطار شهر رمضان ولأخرى لافساد الاعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا معينا أو ما بحكمه وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط لزوما.
والحمد لله رب العالمين