ومنها: شم الطيب مطلقا ولو للشراء وشم الريحان مع التلذذ ولا مانع منه إذا كان بدونه.
ومنها: البيع والشراء بل مطلق التجارة، على الأحوط وجوبا، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لا ما يلحقهما من مطلق التجارة لأجل الأكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل أو ما بحكمه ولا النقل بغير ذلك فعله.
ومنها: المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات، والمدار على القصد.
مسألة 1079: لا يجب على المعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم على الأقوى، سيما لبس المخيط وإزالة الشعر، وأكل الصيد، وعقد النكاح، فإن جميعها جائز له.
مسألة 1080: الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال، وإن كان أحوط وجوبا.
مسألة 1081: إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه حتى في الجماع على الأقرب.
مسألة 1082: إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه على الأحوط وجوبا، وإن كان غير معين وجب استئنافه، وكذا يجب القضاء على الأحوط لزوما إذا كان مندوبا، وكان الافساد بعد يومين، أما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه، ولا يجب الفور في القضاء ولكن لا يجوز تأخيره بحد يعد تهاونا وتوانيا في أداء الواجب.