أطيب من رائحة المسلك، وتدعو له الملائكة حتى يفطر، وله فرحتان فرحة عند الافطار، وفرحة حين يلقى الله تعالى. وأفراده كثيرة وعد من المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الأواسط، ويوم الغدير، فإنه يعدل كما في بعض الروايات مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، ويوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله) ويوم بعثه، ويوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة وتمام رجب، وتمام شعبان وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل، ويوم النوروز، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا.
مسألة 1066: يكره الصوم في موارد: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، والصوم فيه مع الشك في الهلال، بحيث يحتمل كونه عيدا أضحى، وصوم الضيف تطوعا أو لواجب غير معين بدون إذن مضيفه، وصوم الولد نافلة من غير إذن والده.
مسألة 1067: يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أم لا، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا، أما زجرا فلا بأس به، وصوم الوصال. ولا بأس بتأخير الافطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم، والأحوط استحبابا اجتنابه، والأحوط أن لا تصوم الزوجة تطوعا أو لواجب غير معين بدون إذن الزوج وإن كان الأقوى جوازه إذا لم يمنع عن حقه ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه والحمد لله رب العالمين.