إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك أيضا بينهما، وأما المضطر لنوم، أو نسيان، أو حيض، أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها والأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليهما بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء، أو الأداء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
مسألة 501: الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا وجلا وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي.
مسألة 502: الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس والفجر على الأظهر، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها، وأما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص وعدم نية الأداء والقضاء مع التأخير وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة.
مسألة 503: المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمدا من دون أداء الظهر قبلها على وجه صحيح، فإذا صلى الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل اتمامها صحت صلاته وجاز له الاتيان بصلاة العصر بعدها ولا يجب تأخيرها إلى مضى مقدار أربع ركعات من أول الزوال وكذا إذا صلى العصر في الوقت