الميقاتية من التركة، ولاحق للميت في هذه الحالة إلا في نفقاتها، وهي لا تكلف النائب السفر إلا من الميقات، وتكون نفقاتها أقل من نفقات الحجة البلدية التي تكلف النائب السفر من البلد، وعلى هذا فإذا أمكن وجدان شخص يسكن في الميقات أو نواحيه من البلاد القريبة، كالمدينة المنورة مثلا، كفى استيجاره للحج عن الميت، وإذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه من تركته أخرجت نفقات الحجة البلدية من التركة، ومعنى أن نفقات الحج تخرج من التركة، ان الميت لو كان قد أوصى بثلثه ليصرف في وجوه البر والاحسان، فالواجب أولا اخراج نفقات الحج من التركة ككل، ثم تقسيم الباقي إلى ثلاثة اقسام وتخصيص قسم منها للميت وفقا للوصية.
2 - إذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه، وأوصى بالثلث لأشياء أخرى، وجب الانفاق من التركة على حجة بلدية عنه، ثم اخراج الثلث من الباقي وصرفه فيها تنفيذا للوصية.
3 - إذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه، وبأمور أخرى كالصلاة والصيام ونحوهما، على أن يسدد الكل من الثلث، فحينئذ إن اتسع الثلث للجميع، فهو المطلوب، وإن لم يتسع إلا لنصف النفقة التي تتطلبها الكل أخرج نصف نفقة الحج من الثلث، والنصف الآخر من الأصل، إذا كان الحج الموصى به حجة الاسلام.