والجواب: لا يبعد عدم حرمته، وإن كان الأحوط والأجدر به أن لا يفعل ذلك، والمرأة المحرمة مثل الرجل المحرم في ذلك.
مسألة 80: لا يحرم على الرجل المحرم الاستمتاع بزوجته بألوان من الاستمتاعات غير ما مر، وإن كان الأحوط الأولى تركها مطلقا. نعم يحرم عليه الاستمتاع بها مركزا الموجب للامناء، فإذا فعل ذلك فعليه كفارة ناقة.
6 - الاستمناء مسألة 81: يحرم على المحرم رجلا كان أم امرأة الاستمناء، فان كان في عمرة التمتع وكان عن جهل بالحكم أو نسيان فلا شيء عليه، وإن كان عن علم وعمد فعليه كفارة ككفارة الجماع وإثم، وأما عمرته فهي صحيحة، وإن كان في عمرة مفردة فمع الجهل بالحكم أو النسيان فلا شيء عليه، وأما مع العلم والعمد فعليه كفارة ناقة وإثم، وأما عمرته فهي صحيحة، وإن كان الاستمناء قبل الفراغ من السعي، وكان في الحج، فإن كان قبل الوقوف بالمزدلفة وكان عامدا وعالما بالحال فعليه كفارة ناقة أو جمل وإثم، وأما الحج في العام القادم فالأظهر عدم وجوبه عليه، وإن كان جاهلا بالحكم أو ناسيا فلا شيء عليه.