والخروج من المسجد فورا، وقد مر حكم ذلك في المسألة (134).
الثالث: إذا عرض على الطائف مرض مفاجئ كالصداع في الرأس، أو الوجع في البطن أو غيره فله صور:
الأولى: ان يرتفع مرضه واستعاد صحته بعد الخروج منه بفترة زمنية قصيرة لم تختل بها الموالاة عرفا، ففي هذه الصورة تكون وظيفته أن يكمل ما نقص من طوافه، ولا شيء عليه.
الثانية: نفس الصورة السابقة ولكن كانت الفترة الزمنية طويلة اختلت بها الموالاة عرفا، ففي هذه الصورة أيضا وظيفته على الأظهر تكميل ما نقص من طوافه، وان كان الأولى والأجدر فيها أن يأتي بطواف كامل جديد بقصد الأعم من التكميل والاستئناف، حسب ما هو المطلوب واقعا.
الثالثة: إذا لم يرتفع مرضه إلى أن ضاق الوقت، ولم يتمكن من تكميل النقص، فوظيفته أن يستنيب من يكمل ما نقصه من الأشواط، وإن كان الأولى أن يأتي النائب بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف، ولافرق في تمام هذه الصور الثلاث بين أن يكون خروجه من المطاف قبل اكمال الشوط الرابع أو بعده.
الرابعة: انه إذا جامع امرأته أثناء الخروج في منزله بعد