مسألة 2: يستحب أن ينوي العود إلى مكة حين الخروج منها للحج.
مسألة 3: يستحب إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقا ومطمئنا بالوفاء به في وقته، ويستحب كثرة الانفاق في الحج.
مسألة 4: يستحب اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.
مسألة 5: يستحب في حج المرأة اذن زوجها إذا كان مندوبا، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية، ولا يعتبر ذلك في البائنة والمتوفى عنها زوجها.
العمرة وهي نوعان:
الأول: العمرة المفردة، وهي مستحبة عموما باستثناء العمرة الأولى للمستطيع، فإنها واجبة على كل مستطيع تكون المسافة بين مسكنه وموطنه وبين المسجد الحرام دون ستة عشر فرسخا، لأن وظيفته أن يحج ويعتمر مبتدئا بالحج ومنتهيا بالعمرة على الأحوط، وتسمى مثل هذه الحجة بحجة الافراد، وتعتبر العمرة فيها عملا مستقلا عن الحج، وليست جزءا له،