به، وإن لم يمكن ذلك أيضا فللوارث أن يفسخ العقد بمقتضى خيار تخلف الشرط، على أساس أن الشرط بما أنه ملك للمشروط له، فيكون من التركة، وينتقل الخيار اليه تبعا لانتقاله.
27 - قد تسأل ان الوصي إذا مات ولم يعلم أنه قام بتنفيذ الوصية قبل موته، فهل يجب عليه الاستيجار من التركة؟
والجواب: يجب الاستيجار من التركة إذا كان الحج الموصى به حجة الاسلام، ومن الثلث إذا كان حجة أخرى، وعلى هذا فان كان الوصي قابضا لمال الايجار، وكان موجودا عنده أخذ، ولا يعتنى باحتمال أنه قد استأجر من مال نفسه بديلا عنه، وإن لم يكن موجودا عنده، فهل يحكم بضمانه أو لا؟
والجواب: لا يحكم بضمانه لاحتمال أنه تلف عنده بدون تفريط وإهمال، هذا إذا لم تكن هناك قرينة على التنفيذ كظهور حاله الموجب للوثوق به.
28 - إذا تلف المال عند الوصي بلا تفريط وتقصير منه، وجب الاستيجار للحج عن الميت من بقية التركة وإن كانت موزعة بين الورثة إذا كان الموصى به حجة الاسلام، ومن بقية الثلث إذا كان الموصى به حجة أخرى، وكذلك الحال إذا مات الأجير قبل الشروع في العمل، ولا فرق فيه بين امكان استرداد مال الايجار عن ورثة الأجير أو لا.
29 - إذا كان الميت قد أوصى بحج غير حجة الاسلام،