مسألة 270: من يجوز له تقديم طواف النساء على الوقوف بالموقفين كالخائف أو غيره من المعذورين، فإذا قدمه عليه، فهل تحل له النساء؟
والجواب: لا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك الحج جميعا.
مسألة 271: إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها في هذه الحالة ترك طواف النساء والخروج مع رفقتها، ويجب عليها على الأحوط أن تستنيب لطوافها ولصلاته، وكذلك إذا حاضت بعد طوافها أكثر من النصف، فإنه يجوز لها ترك الباقي والخروج مع رفقتها، وتستنيب لبقية الطواف، ولصلاته على الأحوط وجوبا.
المبيت في منى مسألة 272: الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت في منى، ونقصد به تواجد الحجاج فيها في الليل، ولا يجب التواجد فيها في النهار إلا بقدر ما يتطلبه رمي الجمرات.
مسألة 273: يجب على الحاج التواجد في منى ليلتين، وهما ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، ويكفي في التواجد المطلوب في كل ليلة أن يكون في منى من أول الليل إلى أن