عليه كفارة. وإن كان كاذبا في قوله: لا والله، وبلى والله، فعليه كفارة دم شاة للمرة الأولى، وشاتين للمرة الثانية، وبقرة للمرة الثالثة.
وقد تسأل ان الجدال بالصيغتين المذكورتين هل يعتبر أن يكون بجملة خبرية؟
والجواب: نعم لابد أن يكون بجملة خبرية.
وقد تسأل: هل المعتبر في تحقق الجدال شرعا تحقق كلتا الصيغتين معا، أو يكفي تحقق إحداهما؟
والجواب: يكفي تحقق واحدة منهما.
وقد تسأل: ان كلمة (لا) في احدى الصيغتين، وكلمة (بلى) في الأخرى، هل هي معتبرة في ترتيب الأثر على الصيغتين؟
والجواب: نعم، إنها معتبرة في ذلك.
14 - قتل هوام الجسد مسألة 93: لا يجوز للمحرم رجلا كان أم امرأة، قتل القمل في جسده، وإذا قتله عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، فهل عليه كفارة؟
والجواب: انه لا كفارة عليه وإن كانت أحوط وأولى.