مسألة 24: إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات بسبب النسيان أو الاغماء أو الجهل بالحكم أو بالميقات أو بما يحاذيه، ثم انتبه، فللمسألة صور:
الأولى: ان يتمكن من الرجوع إلى الميقات أو المكان المحاذي له، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.
الثانية: أن يكون في الحرم، ولا يمكنه الرجوع إلى الميقات، غير أنه متمكن من الرجوع إلى خارج الحرم، وحينئذ فيجب عليه أن يخرج من الحرم ويبتعد عنه بالمقدار الممكن والاحرام من هناك.
الثالثة: أن يكون في الحرم، ولا يمكنه أن يرجع إلى خارج الحرم، ففي هذه الصورة أن يحرم من مكانه.
الرابعة: أن يكون خارج الحرم، ولا يمكنه الرجوع إلى الميقات أو ما يحاذيه، ووظيفته عندئذ أن يحرم من مكانه، والأحوط والأجدر به الابتعاد عنه بالمقدار الذي يمكنه.
وفي جميع هذه الصور إذا لم يعمل المكلف بوظيفته عامدا وعالما وأتى بسائر أعمال العمرة بدون احرام بطلت عمرته، كمن ترك الاحرام لعمرة التمتع من الميقات عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي وأتى بسائر أعمال العمرة بدون احرام، فإنه لا اشكال في بطلان عمرته.