عنه من تلك البلدة، وتسدد نفقاته من الأصل، وإن كانت أكبر من نفقات الحج من بلدته شريطة أن يكون له في هذه الوصية غرض عقلائي، كما إذا كان الحج من تلك البلدة أكثر ثوابا لا مجرد اضرار بالورثة وأن لا تكون اجرته من هناك أكبر من الأجرة الاعتيادية بأعلى مراتبها.
13 - إذا كان الميت قد عين مقدارا معينا من ماله وأوصى بأن يحج به عنه، فحينئذ إن كان ذلك المال أكثر من الأجرة الاعتيادية بأعلى درجاتها أخرجت الأجرة الاعتيادية من الأصل والزائد من ثلث الباقي.
14 - إذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه بمال معين، وعلم الوارث أو الوصي انه متعلق للخمس وجب عليه اخراج خمسه أولا، ثم يصرف الباقي على الحج، ولا يسوغ له أن يصرف على الحج من المال الذي لا يزال الخمس فيه ثابتا. نعم إذا كان الخمس ثابتا في ذمة الميت ودينا عليه، لا في عين ماله خارجا قدم الحج عليه، هذا كله إذا كان الحج الموصى به حجة الاسلام، وأما إذا كان حجة أخرى فيجب عليه أولا اخراج الخمس من ذلك المال، ثم ان الباقي إن كان بمقدار ثلثه دون أزيد منه، وجب العمل بالوصية وصرفه على الحج وإن لم يف بالحج انفق في وجوه الخير والاحسان.