الحجر وكبر، وقال: " اللهم أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة ".
طواف النساء وصلاته مسألة 263: الواجب العاشر والحادي عشر طواف النساء وصلاته، وهما واجبان مستقلان، ولهذا لا يبطل الحج بتركهما وإن كان عن علم وعمد، ويجبان على الرجال والنساء.
مسألة 264: موضعه من الناحية التسلسلية بعد طواف الحج، والسعي، فلا يجوز تقديمه عليهما، ولا على السعي، فلو قدمه عليه وجبت عليه اعادته بعد السعي، وإن كان التقديم عن جهل، بل لا يبعد وجوب الإعادة وإن كان ذلك عن نسيان.
مسألة 265: أثره، إذا طاف الحاج رجلا كان أم امرأة طواف النساء، حل له ما كان قد حرم عليه بالإحرام، وهو الاستمتاع الجماعي، ولم يبق عليه من محرمات الإحرام إلا الصيد الإحرامي، فإنه لا يحل له وإن كان في الحل، إلا بزوال اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وأما حرمة الصيد في الحرم، وحرمة قلع الشجر، وما ينبت في الحرم، فهما ثابتان على المكلف، على أساس حرمة الحرم، ويشترك فيها المحرم والمحل على السواء.