والجواب: ان الاجزاء غير بعيد نظريا، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به وجوبا أن يأتي بحجة الاسلام إذا استطاع بعد ذلك.
9 - يجب على كل مستطيع أن يحج عن نفسه مباشرة إذا كان بامكانه ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره لا إجارة ولا تبرعا.
10 - الأظهر ان الكافر مكلف بالفروع فيجب عليه الحج إذا كان مستطيعا.
11 - وقد تسأل ان الاسلام هل هو شرط في صحة العبادة أو لا؟
والجواب: انه شرط على المشهور، ولكنه لا يخلو عن اشكال. ثم إن الكافر إذا أسلم فان ظلت استطاعته بعد الاسلام وجب عليه الحج، وإن زالت ثم اسلم لم يجب عليه، وإن كان مقصرا في ازالتها.
12 - المشهور بين الأصحاب ان الكافر المستطيع إذا ترك الحج استقر في ذمته، فان زالت استطاعته وجب عليه الإتيان به متسكعا، ولكنه لا يخلو عن اشكال، بل منع.
13 - قد تسأل ان الكافر إذا أحرم من الميقات ثم اسلم، فهل يجزي، أو عليه أن يرجع إلى الميقات والاحرام منه إن أمكن، وإلا فمن مكانه؟