والجواب: يجوز له الخروج إلى المناطق القريبة، كجدة وطائف ونحوهما إذا كان واثقا ومطمئنا بالتمكن من الرجوع إلى مكة وادراك الحج، بل لا يبعد جواز الخروج منها إلى المناطق البعيدة أيضا شريطة أن يكون جازما ومتأكدا بالتمكن من الرجوع إلى مكة المكرمة، وعدم فوت الحج منه. نعم من يريد الخروج من مكة لحاجة أو غيرها فالأولى والأحوط له أن يحرم للحج أولا ثم يخرج منها.
ههنا تساؤلات 1 - قد تسأل أن من خرج من مكة بعد عمرة التمتع بدون احرام للحج، فإذا رجع إلى مكة في شهر آخر، وجب عليه أن يدخل فيها باحرام جديد. والسؤال أن هذا الإحرام هل هو إحرام لعمرة مفردة، أو تمتع؟
والجواب: انه احرام لعمرة التمتع.
2 - قد تسأل أن من خرج من مكة بعد عمرة التمتع محرما بالحج، فهل إذا رجع في غير الشهر الذي خرج فيه يدخل محرما باحرام جديد؟
والجواب: يدخل ملبيا بالحج بدون احرام للعمرة من جديد.