6 - إذا لم تتسع التركة بمجموعها للحد الأدنى من نفقات الحج سقط الحج، وكانت التركة كلها للورثة إذا لم يوجد دين أو وصية، ولا يجب على الورثة تكميل نفقة الحج من مالهم الخاص، كما لا يجب عليهم بذل تمام نفقة الحج، إذا لم تكن للميت تركة أصلا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت قد أوصى بالحج عنه أو لا.
7 - إذا مات شخص وعليه حجة الاسلام ولم يوص بها لم يجب الاستيجار إلا من الميقات، بل يكفي من أقرب المواقيت إلى مكة، فان الواجب عليه الحجة الميقاتية، ولا حق له في التركة في حالة عدم الوصية إلا بمقدار نفقاتها دون الأكثر.
8 - إذا وجبت حجة الاسلام على شخص فمات قبل أن يحج، وجب الاستيجار عنه للحج في سنة موته، ولا يجوز تأخير ذلك إلى سنة أخرى، ولا يكون عدم وجدان الوارث من يقبل بأجرة الحجة الميقاتية في تلك السنة مبررا للتأجيل، ويتعين عليه في هذه الحالة دفع الأجور للحجة البلدية من أصل التركة، وكذلك الحال إذا اقترح شخص أجرة أكبر من الأجرة الاعتيادية المقررة عادة للاستيجار في الحج ولم يوجد من يقبل بالأجرة الاعتيادية وجب تلبية اقتراحه ولا يجوز التأجيل إلى سنة أخرى.