مع الطهارة من الحدث، وحينئذ فوظيفته الاستنابة، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يطوف بنفسه أيضا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون محدثا بالأكبر أو بالأصغر.
مسألة 131: يجب على المرأة المحرمة إذا حاضت أو نفست أن تغتسل بعد انقضاء أيام العادة إذا تمكنت، ثم تطوف حول البيت وإن لم تتمكن من الغسل فعليها أن تتيمم فتطوف حول البيت. وإذا تعذر عليها التيمم أيضا فوظيفتها الاستنابة، وكذلك الحال في الجنب.
مسألة 132: إذا حاضت في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر وتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فالأظهر أن وظيفتها في هذه الحالة أن تجمع بين الاستنابة للطواف وصلاته، ثم تسعى بنفسها بين الصفا والمروة، وتقصر وتحرم للحج، وبين أن تأتي بهما بعد الفراغ من اعمال منى، وقبل طواف الحج وركعتيه، والأحوط أن تعيد السعي أيضا ولا فرق في ذلك بين أن يكون حيضها قبل الإحرام، بأن أحرمت وهي حائض، أو يكون بعده.
مسألة 133: قد تسأل: ان المرأة إذا كانت تعلم أنها تحيض قبل الاحرام، ولا تطهر إلا بعد الوقوف بعرفات فهل