مسألة 19: الحجاج الوافدون إلى مكة من طريق جدة جوا، فهل يجوز لهم أن يحرموا من جدة؟
الجواب: لا يجوز لهم الاحرام منها، لأنها ليست من أحد المواقيت، ولا طريق لنا للتأكد بأنها محاذية للميقات، وحينئذ فان كانوا متمكنين من الذهاب إلى الميقات والإحرام منه، وجب عليهم ذلك، وإن لم يكونوا متمكنين من ذلك لضيق الوقت، أو لمنع السلطات، أو لسبب آخر أحرموا من جدة بالنذر، ويعتبر احرامهم حينئذ صحيحا، ولا يجب عليهم التجديد من أدنى الحل.
تطبيق وتكميل ههنا حالات:
الحالة الأولى: ان المسافر كان يعلم من بلده أنه يذهب إلى المدينة المنورة بعد وصوله إلى جدة، ثم يرجع إلى مكة، وفي هذه الحالة يحرم من مسجد الشجرة أو ما يحاذيه.
الحالة الثانية: انه يعلم بعدم ذهابه إلى المدينة المنورة بعد وصوله إلى جدة، ولكنه كان واثقا ومطمئنا بتمكنه من الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة أو قرن المنازل والاحرام منه، ففي هذه الحالة يجوز له أن ينذر الإحرام من مطار بلده، أو من