الحج منها لمصلحة الميت. نعم إذا كان الميت قد أوصى باخراج حجة الاسلام من ثلثه وتبرع متبرع بالحج عنه لم يحق للورثة اهمال الوصية رأسا، بل وجب صرف مقدار نفقات الحج من الثلث في وجوه البر والاحسان.
11 - إذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه من تركته وجب على الوصي أو الوارث استيجار شخص للحجة البلدية عنه تنفيذا للوصية، ولكن إذا خالف واستأجر شخصا للحجة الميقاتية برئت بذلك ذمة الميت، ولا تجب إعادة الحج وان اعتبر آثما.
وقد تسأل عن الإجارة حينئذ على الحجة الميقاتية، هل هي صحيحة؟
والجواب: أن الوصية بالحجة البلدية ان كان معناها ايقاع الإجارة على المقدمات والأعمال معا بطلت، وإن كان معناها ايقاعها على الاعمال فحسب، ولكن بشرط أن يكون الأجير على تلك الأعمال من البلد صحت، وعلى هذا فيستحق الأجير على الأول اجرة المثل دون المسماة، وعلى الثاني يستحق الأجرة المسماة.
12 - إذا كان الميت قد أوصى بحجة الاسلام من بلدة أخرى غير بلدته، وجب على الوصي استيجار شخص للحج