مسألة 249: نيته، تجب فيه النية بتمام عناصرها الثلاثة، من نية القربة والإخلاص وقصد اسمه الخاص وعنوانه المخصوص المميز له شرعا، وصورتها - مثلا - " أحلق، أو أقصر في حج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى مخلصا لوجهه الكريم "، وإن كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإن كان مستحبا اسقط كلمة (حجة الاسلام)، وهكذا.
مسألة 250: أثره، إذا حلق المحرم أو قصر حل له كل شيء يحرم عليه بالاحرام ما عدا الطيب والنساء والصيد الاحرامي، ويجوز له حينئذ أن يلبس ثيابه الاعتيادية، وأن يغطي رأسه بما يشاء، وهكذا.
مسألة 251: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا، وإلا جمع بين التقصير والحلق.
آداب الحلق ومستحباته مسألة 252: يستحب أن يكون الحاج مستقبلا القبلة، وأن يبدأ فيه من الطرف الأيمن، وأن يقول حين الحلق: " اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة " وأن يدفن شعره في خيمته في منى، وأن يأخذ من لحيته وشاربه، ويقلم أظافره بعد الحلق.