وجب الاستيجار للحج عنه مرة ثانية من التركة، وحينئذ فان أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين إذا كانت الأجرة من مال الميت.
19 - إذا كانت الأجرة الاعتيادية على درجات تبعا لنوعية الأجير واختلافه من جهة الفضل والشرف والعلم والدقة في التطبيق والمكانة، فهل يجب استيجار من يقبل بأجرة أقل إذا كانت الإجارة من تركة الميت؟
والجواب: لا يجب ذلك، فيجوز الأخذ بأعلى تلك الدرجات، كما يجوز الأخذ بأدناها، ولا مانع من استيجار من هو أفضل من الميت شرفا وعلما ومكانة، كما أنه لا مانع من استيجار من هو دون الميت فضلا وعلما شريطة أن لا تكون فيه مهانة للميت.
20 - إذا حج شخص حجة الاسلام، ثم أوصى بأن يحج عنه حجة أخرى، أخرجت نفقات ذلك من الثلث، وإذا أوصى بحج ولم يعلم انه حجة الاسلام أم غيرها، اعتبرت نفقاته من الثلث.
21 - إذا كان المتصدي لعملية الاستيجار للحج عن الميت الوارث فهو يعمل على طبق نظره اجتهادا أو تقليدا، دون نظر الميت، إلا فيما إذا كان نظر الميت موافقا للاحتياط، ونظر