بنفسه استناب غيره لذلك، والأولى في هذه الصورة أن يأتي بنفسه أو بنائبه بسعي كامل بقصد الأعم من التكميل والاستيناف، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نسيانه بعد اتمام الشوط الرابع أو قبله، هذا إذا كان حافظا للشوط المنسي، والا بطل سعيه وعليه استئنافه من جديد.
مسألة 179: إذا نقص من أشواط سعيه في عمرة التمتع نسيانا فاحل باعتقاد انه فرغ من السعي، فعليه كفارة بقرة على الأظهر، بدون فرق في ذلك بين أن يكون احلاله بتقليم الأظفار، أو قص الشعر، أو غيره، وحينئذ فإن كان حافظا للشوط المنسي وجب تداركه بتكميل النقص، وإلا وجب استئنافه من جديد.
الشك في السعي مسألة 180: يجب على الساعي أن يضبط عدد أشواط السعي، فلو شك فيه بطل سعيه، إلا في حالتين: (الأولى) أن يكون شكه في الأشواط زيادة ونقيصة، أو نقيصة فقط بعد التقصير شريطة احتمال انه كان حين العمل ملتفتا إلى ما يعتبر في صحة السعي، (الثانية) ان يكون شكه في الزيادة فقط، وقد حدث وهو على المروة، فلا يدري ان الشوط الذي انتهى عنه فعلا هل هو السابع أو أكثر منه، وأما في غير هاتين الحالتين