رمي جمرة العقبة مسألة 211: وهو الرابع من واجبات حج التمتع، وجمرة العقبة اسم لموضع مخصوص، وهي واحدة من ثلاث جمرات، ولا يجب في يوم العيد إلا رميها، وتعتبر فيه أمور:
الأول: النية، وصورتها مثلا: " ارمي جمرة العقبة سبعا في حج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى " وإذا كان افرادا بدل كلمة (حج التمتع) ب (حج الافراد)، وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مندوبا اسقط كلمة (حجة الاسلام).
الثاني: أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا يجزئ الأقل من ذلك، ولا ضرر في الزيادة، كما لا يجزئ الرمي بغيرها من الأجسام.
الثالث: أن يكون رميها على نحو التتابع، يعني واحدة بعد أخرى، لا دفعة واحدة.
الرابع: أن يكون ايصالها إلى الجمرة بالرمي، فلا يكفي وضعها على الجمرة، ولا رميها مع سقوطها قبل الوصول إلى الجمرة، نعم يجوز الاكتفاء بما إذا لاقت الحصاة في طريقها إلى الجمرة شيئا ثم أصابت الجمرة، إلا إذا كان ذلك الشيء جسما صلبا، وتكون اصابتها الجمرة مستندة إلى الطفرة من ذلك