23 - الصيد في الحرم مسألة 108: يحرم الصيد في الحرم على الرجل المحرم والمرأة المحرمة، بل على كل مكلف وإن لم يكن محرما، لأن ذلك من أحكام الحرم لا من أحكام المحرم، ولهذا لا يحل للمحرم بعد خروجه من الاحرام الصيد الحرمي ما دام هو في الحرم.
النوع الثاني: ما يحرم على الرجل المحرم خاصة، وهو أمور:
1 - لبس الملابس الاعتيادية:
مسألة 109: يحرم على الرجل المحرم لبس الملابس الاعتيادية، كالقميص وهو الثوب الذي يسلك في العنق، فان كل ثوب يسلك في العنق يسمى قميصا، والدرع وهو الثوب الذي له يدان أو فتحتان على نحو يتيح للابس أن يدخل يديه فيهما، وكل ثوب من هذا القبيل يسمى بالدرع، وهو محرم وإن لم يسلك في العنق كالعباءة، فان الحرمة هنا ليست مرتبطة بادخال اليدين فعلا في يدي العباءة ونحوها، فإنه لو لبس العباءة بصورتها الاعتيادية دون أن يدخل يديه في يديها كان حراما أيضا. والسراويل وهو الثوب الذي يستر به العورة، والثوب المزرور وهو الثوب الذي فيه ازرار يعقد بعضها ببعض، فان