مسألة 120: قد تسأل أن السفينة في البحر هل تلحق بالمنزل لكي يجوز التظليل فيها، أو أنها ملحقة بالسيارة والطائرة؟
والجواب: أنها ملحقة بالسيارة والطائرة.
مسألة 121: لا بأس بإستظلال المحرم بظل كالمظلة أو نحوها إذا كان واقفا غير متحرك، كما في حالة الجلوس والنوم ونحوهما، كما يجوز له الاستظلال بظل ثابت حتى حال سيره وتحركه، ويجوز له أن يستتر من الشمس بيديه.
مسألة 122: يرخص الرجل المحرم بالتظليل للضرورة والخوف من صحته من حر أو برد، أو الخوف على سيارته من الضياع لو تركها وركب سيارة مكشوفة، أو على عائلته أو غير ذلك. وإذا ظلل جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه، وإن ظلل عامدا عالما كان عليه التكفير بشاة عن كل إحرام ظلل في أثنائه ولا فرق في ذلك بين أن يكون تظليله لضرورة أو بدون ضرورة، ولو ظلل في احرام واحد مرات، فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة.
النوع الثالث: ما يحرم على المرأة خاصة، وهو كما يلي:
مسألة 123: يحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها كله بالبرقع أو النقاب، بل بكل ساتر وإن لم يكن اعتياديا.