15 - من مات وعليه حجة الاسلام وجب على من تكون التركة في حيازته الاستيجار للحجة عنه، فإذا أهمل وتسامح إلى أن تلف المال كان ضامنا، وعليه الاستيجار للحج عن الميت من ماله بدل التالف، نعم إذا تلف المال المذكور في حيازته بدون تفريط واهمال منه، فلا يضمن ووجب الانفاق على الاستيجار للحج عنه من باقي التركة، وكذلك إذا كان المال في حيازة الوصي، فإنه إذا أهمل وتسامح في الانفاق على الاستيجار للحج عن الميت وتلف ضمن، وعليه الاستيجار عنه من ماله الخاص، وإلا فلا ضمان عليه، ووجب الاستئجار عنه من باقي التركة.
16 - إذا علم الوارث أو الوصي باشتغال ذمة الميت بحجة الاسلام، وشك في انه حج في حياته أو لا، وجب عليه الاستيجار للحج عنه.
17 - إذا علم الوارث أن الميت كان قد أوصى بحجة الإسلام، وبعد فترة زمنية شك في أن الوصي قد نفذ الوصية واستأجر من يحج عنه، ففي هذه الحالة يجب عليه الاستيجار للحج عنه، ما لم يكن واثقا بالتنفيذ.
18 - لا تبرأ ذمة الميت بمجرد عقد الايجار، وانما تبرأ باتيان الأجير بكامل العمل خارجا، وعلى هذا فإذا علم أن الأجير لم يقم بالحج عن الميت، اما لعذر أو عامدا وملتفتا