15 - إذا مات النائب قبل الاحرام، لم تبرأ ذمة الميت عن الحج، ويجب على الوصي أو الوارث أن يستنيب شخصا للحج عنه مرة ثانية، وإذا مات بعد الاحرام أجزأ عنه وبرئت ذمته وإن كان قبل دخول الحرم، ولا فرق في ذلك بين أقسام الحج، كما أنه لا فرق بين أن تكون النيابة بالإجارة أو بالتبرع.
16 - قد تسأل أن الأجير إذا مات بعد الاحرام، فهل يستحق تمام الأجرة؟
والجواب: انه يستحق إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت، وإذا كانت على الاعمال والمناسك توزع الأجرة عليها، فيستحق منها بالنسبة.
17 - قد تسأل انه إذا مات قبل الاحرام، فهل يستحق من الأجرة شيئا؟
والجواب: أنه لا يستحق منها شيئا مطلقا، سواء أكانت الإجارة على تفريغ الذمة، أم كانت على الاعمال والمناسك، نعم ما صرفه من الأجرة على المقدمات إلى ما قبل الميقات، فلا يكون ضامنا، ولا يحق للوارث أو الوصي أن يطالبه به.
18 - إذا استأجر الوارث أو الوصي شخصا للحجة البلدية عن الميت، ولم يعين طريقا خاصا، كان الأجير مخيرا في اختيار أي طريق شاء، وأما إذا عين طريقا خاصا وكان بنظره أصلح من