6 - يستحب للولي أن يأمر الصبي بالإحرام والتلبية وغيرهما من أعمال الحج إذا كان بامكانه القيام المباشر لها، وإلا فعلى الولي أن يقوم باحرامه، بأن يغسله ويلبي عنه ويطوف به ويصلي عنه ويسعى به بين الصفا والمروة، وهكذا.
7 - لا يجب على الولي الشرعي للصبي أن يتحمل ما زاد على مصارفه في الحضر من نفقات حجه إذا كان سفر الحج مصلحة له صحيا أو فكريا أو غير ذلك، بل لا يبعد جواز أن يشتري الولي هديه من ماله أيضا حسب ولايته عليه شريطة أن لا تكون فيه مفسدة، وإلا لم يجز.
8 - كفارة صيده على أبيه، وأما سائر كفاراته فلا تجب عليه ولا على أبيه.
3 - الحرية وفروعها 1 - لا يجب على المملوك حجة الاسلام، ولو حج باذن مولاه فحجه وإن كان صحيحا إلا أنه لا يجزي عنها، فإذا اعتق فإن توفرت فيه شرائط وجوب الحج وجب، وإلا فلا.
2 - المملوك المأذون من قبل المولى في الحج إذا مارس