ما يوجب الكفارة، فان كان صيدا فكفارته عليه، وإن كان غيره فكفارته على مولاه.
3 - إذا اعتق العبد يوم عرفة، أو بعد الوقوف بها وقبل الوقوف بالمشعر، وأدرك أحد الموقفين وهو حر فقد أدرك الحج، وأجزأ عن حجة الاسلام شريطة توفر سائر شروطها فيه.
4 - الاستطاعة الاستطاعة تتكون من العناصر التالية:
العنصر الأول: الامكانية المالية لنفقات الحج ذهابا وايابا، وعند ممارسة الاعمال لمن يريد الرجوع إلى بلده، وذهابا فقط لمن لا يريد الرجوع اليه.
العنصر الثاني: الأمن والسلامة على نفسه، أو ماله، أو عرضه في الطريق ذهابا وايابا، وعند ممارسة مناسك الحج وأعماله.
العنصر الثالث: تمكنه بعد الانفاق على سفر الحج من استيناف وضعه المعاشي الاعتيادي بدون الوقوع في حرج وضيق بسبب ما انفق مالديه من المال على الحج.
فإذا توفرت هذه العناصر الثلاثة في الإنسان رجلا كان أم امرأة، وكان الوقت متسعا وجبت عليه حجة الاسلام، وأما إذا