مسألة 111: الأقوى أن لا يعقد الازرار في عنقه، ولا مانع من عقده في غير عنقه، كما أنه لا بأس بأن يغرزه بإبرة ونحوها، ولا مانع من أن يعقد الرداء في عنقه وإن كان الأولى تركه.
مسألة 112: إذا لبس المحرم أحد الأثواب الأربعة، فان كان جاهلا بالحكم أو ناسيا فلا كفارة عليه، وان كان عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي فعليه كفارة شاة وإثم، وأما إذا كان لبسه للاضطرار، فهل فيه كفارة؟
والجواب: انه لا كفارة فيه على الأظهر، كما أنه لا اثم، وأما الجاهل البسيط، فان كان مقصرا فيلحق بالعامد العالم، وإن كان قاصرا فيلحق بالجاهل المركب، ولا كفارة عليه.
2 - لبس الخف والجورب مسألة 113: لا يجوز للرجل المحرم لبس الخف والجورب وهو محرم، وأما لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم فهل هو جائز أم لا؟ لا يبعد جوازه، وإن كان الأحوط والأجدر الاجتناب عنه. وأما ستر تمام ظهر القدم بدون لبس، بأن يضع عليه منديلا - مثلا - فهو جائز ولا اشكال فيه، نعم إذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبههه واضطر إلى لبس الخف جاز.
مسألة 114: إذا لبس الخف أو الجورب، فان كان جاهلا