الشمس متعمدا فان كان جاهلا بالحكم فلا شيء عليه، نعم إن كان مقصرا فعليه اثم، وإن كان عالما به فعليه كفارة شاة.
مسألة 205: يجب على الحاج الوقوف في المشعر الحرام بين طلوع الفجر من يوم العيد وطلوع الشمس، ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم بعد الوقوف في المزدلفة ليلة العيد فترة قصيرة، أن يفيضوا منها ليلا قبل الفجر إلى منى، ويرموا جمرة العقبة ليلا.
مسألة 206: من لم يتمكن من الوقوف بين الطلوعين في المزدلفة، وهو الوقوف الاختياري لنسيان أو لعذر آخر كعدم توفر واسطة نقل، أو لغير ذلك، فإنه يجزيه أن يقف وقتا ما بين طلوع الشمس إلى ظهر يوم العيد، ويصح حجه حينئذ، ويسمى هذا الوقوف بالوقوف الاضطراري.
ادراك الوقوفين أو أحدهما مسألة 207: قد ظهر مما تقدم أن لكل من الوقوفين في عرفات أو في المزدلفة وقتين، أحدهما الوقت الاختياري، والآخر الوقت الاضطراري. فالوقت الاختياري للوقوف بعرفات يمتد من زوال يوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى الغروب، والوقت الاضطراري له يمتد من ليلة العيد - العاشر