مسأله 36: لا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في صحة الاحرام، فيصح من المحدث بالحدث الأكبر كالجنب والحائض والنفساء، ومن المحدث بالأصغر.
مسألة 37: لا يجب في النية اخطار الصورة التفصيلية لفريضة حج التمتع وغيرها، بل يكفي له أن ينوي الاتيان بواجباتها اجمالا ثم يتعلمها ويأتي بالتدريج بها، كما لا تجب الإشارة إلى الوجوب أو الاستحباب.
مسألة 38: يجب على من اعتمر عمرة التمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة، ونقصد بها مكة في زمن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعلى من اعتمر العمرة المفردة إذا جاء من الخارج أن يقطع التلبية على الأحوط عند دخول الحرم، وإذا كان في مكة وخرج منها إلى أدنى الحل والاحرام منه للعمرة المفردة أن يقطع التلبية على الأحوط عند مشاهدة بيوت مكة القديمة.
مسألة 39: إذا شك المكلف بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أولا؟ بنى على الصحة تطبيقا لقاعدة الفراغ، وإذا شك في أنه لبى أولا، فان كان قد تجاوز الميقات لم يعتن بشكه تطبيقا لقاعدة التجاوز، وإلا وجبت عليه التلبية.
مسألة 40: إذا نوى الاحرام ولبس الثوبين وشك في أنه