محل المنارة الأخرى، ثم يمشي مع سكينة ووقار حتى يصعد على المروة فيصنع عليها كما صنع على الصفا.
التقصير مسألة 182: وهو الواجب الخامس والأخير من عمرة التمتع، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ناويا به التقصير لعمرة التمتع من حجة الاسلام مثلا قربة إلى الله تعالى، ولا يكفي النتف عن التقصير، ولا يجزي حلق الرأس، بل يحرم عليه الحلق.
مسألة 183: موضعه من الناحية التسلسلية بعد السعي، ولكن لا تجب المبادرة اليه بعده، ويجوز فعله في أي موضع شاء، سواء أكان في المسعى أم في منزله أم غيرهما.
مسألة 184: حكم من ترك التقصير متعمدا، فاحرم للحج بطلان عمرته، سواء أكان عالما بالحكم أم جاهلا به وتحول حجه من التمتع إلى الافراد، فيأتي باعمال حج الافراد، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج.
وقد تتساءل عن ان حج الافراد هل يجزي عن حج التمتع؟
والجواب: انه يجزي على الأظهر، وإن كان الاحتياط