وقد يقال: ان المستحاضة بالاستحاضة الكبرى إذا فعلت ما يجب عليها أن تفعله من أجل الصلوات اليومية يجوز لها أن تصلي اي صلاة أخرى أو غيرها مما هو مشروط بالطهارة، كالطواف ونحوه بالوضوء بدون حاجة إلى غسل آخر.
والجواب: انه لا يجوز لها ذلك، لان مفعول غسلها محدود بفترة زمنية خاصة، وهي في الفجر تسع لصلاة الفجر فحسب، وفي الظهر تسع للظهرين شريطة أن تجمع بينهما، وإذا أرادت أن تفرق بينهما فعليها أن تغتسل لكل منهما، وفي المغرب تسع للعشاءين جمعا لا تفريقا، وحينئذ فإذا أرادت الاتيان بالطواف وركعتي صلاته فعليها أن تغتسل لكل منهما، ولا تكتفي بالوضوء فحسب، فإنه لا يكون رافعا لحدث الاستحاضة الكبرى.
الثاني: من شروط الطواف الطهارة من النجاسة على المشهور، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، وإن كان الأحوط اعتبارها، نعم تعتبر الطهارة من النجاسة في صلاته، فلا تصح بدونها، إلا إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة، كالدم إذا كان أقل من الدرهم، أو كان من القروح أو الجروح شريطة أن تكون في ازالته مشقة نوعية.
مسألة 142: إذا صلى ثم علم أن بدنه أو شيئا من ملابسه