عنوانها المتميز والخاص وان اتصلت بمكة من طريق توسعة العمران.
الرابعة: زمانه، يجب على الحاج أن يحرم قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة على نحو يتمكن من ادراك الوقوف الواجب بعرفات، ولا يجوز التأخير عن ذلك، والأفضل أن يحرم في اليوم الثامن، ويمكنه أن يحرم قبل اليوم الثامن بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام دون أكثر منها على الأظهر عامدا وملتفتا، ولا فرق في ذلك بين الصحيح والمريض والشيخ الكبير، ولا بين الرجل والمرأة، نعم إذا أراد أن يخرج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع اختيارا، أو لحاجة ضرورية إلى بلدة قريبة أو بعيدة، فقد تقدم انه يجوز له الخروج إذا كان واثقا بعدم فوات الحج منه، والأفضل أن يخرج منها محرما باحرام الحج وإن كان قبل ذي الحجة.
وقد تسأل: هل يجوز تأخير الاحرام إلى ما بعد زوال يوم عرفة بنحو لا يتمكن بعد الاحرام إلا من ادراك الركن وهو مسمى الوقوف بعرفات بين الزوال والغروب؟
والجواب: انه لا يجوز، ولو اخر كذلك اعتبر آثما، وإن كان لا يضر بحجه.
وقد تسأل: ان من أحرم للحج في أول ذي الحجة أو قبله