المحاذاة لأحدها، ويستمر على ذلك إلى آخر نقطة يعلم أنه باجتيازه عن هذه النقطة قد خرج منها.
وقد تسأل انه إذا وصل إلى نقطة لا يعلم أنها قبل الميقات أو بعده، مع عدم تمكنه من احراز صحة احرامه بأحد الطريقين المذكورين، فما هو وظيفته؟
والجواب: ان وظيفته في هذه الحالة أن يحرم من مكانه بالنذر.
مسألة 14: لا يصح الاحرام قبل الميقات إلا بالنذر، فإذا نذر الإحرام من مكان يكون قبل الميقات انعقد نذره، فإذا أحرم صح احرامه من هناك، ولا يصح الاحرام بعد الميقات حتى بالنذر، نعم من كان يسكن في نقطة دون أحد المواقيت فإنه يجوز له الإحرام من مسكنه وموطنه، ولا يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت، وإن جاز ذلك أيضا.
مسألة 15: قد تسأل ان المراد من دون الميقات، هل هو المعنى النسبي، أو المطلق؟ فعلى الأول ان كل من كان منزله دون الميقات من جانبه خاصة إلى مكة، فيجوز له أن يحرم من منزله وإن لم يكن دونه بالنسبة إلى سائر جوانب مكة. وعلى الثاني ان كل من كان منزله في نقطة هي أقرب إلى مكة من جميع المواقيت في أطرافها المحيطة بها، فيجوز له أن يحرم من منزله، وإلا فلا.