أحكام المصدود مسألة 285: المصدود - رجلا كان أم امرأة - هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بالاحرام من قبل السلطات أو العدو.
مسألة 286: المصدود عن العمرة المفردة إذا ساق هديا معه يذبحه في مكانه ويحلق ويتحلل بهما من كل شيء أحرم منه حتى النساء، وإذا لم يسق الهدي معه تحلل بالحلق أو التقصير، ولا يجب عليه الهدي، ومن صد عن عمرة التمتع، فان أدى ذلك إلى صده عن الحج أيضا، فوظيفته أن يذبح هديا في مكانه، ويتحلل به، والأحوط ضم التقصير اليه أيضا، وأما إذا لم يؤد إلى ذلك، بأن يكون متمكنا من الحج، كما إذا خلى سبيله في وقت يتمكن من ادراك الوقوف في الوقت الاختياري بالمشعر الحرام، فلا تترتب عليه أحكام المصدود، بل تنقلب وظيفته من التمتع إلى الافراد، فإذا أتى بحج الافراد ثم بالعمرة المفردة كفى ذلك.
مسألة 287: المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الوقوف بالموقفين، فعليه أن يذبح هديا في محل الصد، فإذا ذبحه تحلل من كل شيء قد حرم عليه حتى النساء، والأحوط