18 - إزالة الشعر عن البدن مسألة 98: يحرم على المحرم رجلا كان أم امرأة أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره، سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا، وتستثنى من ذلك ثلاث حالات:
1 - تكاثر القمل على جسد المحرم الموجب لايذائه.
2 - وجود ضرورة لإزالة الشعر، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك.
3 - وجود الشعر في أجفان العين الموجب لتألم الانسان، وإذا تساقطت شعرات عفوا بسبب حك الانسان لجسده، أو أثناء الوضوء أو الغسل بدون أن يكون مقصودا فلا شيء عليه.
مسألة 99: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة، فان كان مع الجهل بالحكم أو النسيان فلا شيء عليه، وإن كان مع العلم والعمد فعليه كفارة دم شاة وإثم. وإذا حلقه لضرورة أو لعذر مع العلم والعمد أمكنه أن يكفر بشاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، ولكل واحد منهم مدان من الطعام، وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه عالما عامدا فعليه كفارة شاة، وكذلك إذا نتف أحد إبطيه، وإذا نتف شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام.