فعدم وجوب اعادته لا يخلو عن قوة، وإن كان الأحوط والأجدر الإعادة.
وإذا تركه نسيانا أو جهلا بالحكم، ثم تذكر وجب عليه تداركه وإن كان التذكر في آخر ذي الحجة، وهل تجب عليه إعادة ما أتى به من الأعمال المترتبة عليه؟
والجواب: لا تجب حتى الطواف وما بعده في هذه الحالة.
مسألة 226: يجب أن يكون الهدي من أحد الانعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة، ودخل في السادسة، ولا يجزي من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزي من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية، وإذا تبين له بعد الذبح انه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك، ولزمته الإعادة.
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء، فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه من الداخل والخصي، وأن لا يكون مهزولا عرفا، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءا، ولا مرضوض الخصيتين، ولا كبيرا لا مخ له، ولا فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته، ولا بأس بأن