10 - الزينة مسألة 89: يحرم على المحرم رجلا كان أم امرأة الزينة، سواء أكان الدافع من ورائها قصد الزينة أم كان له غرض آخر، فان ما يكون زينة في العرف العام، لا يجوز للمحرم التزين به وإن لم يكن بدافع الزينة، بل بغرض آخر، ومالا يكون زينة في العرف العام فيجوز للمحرم أن يستعمله مطلقا.
وضابط ذلك: ان ما هو زينة للانسان في العرف العام كاصلاح هندامه أو لباسه، أو لبس ما يكون زينة عندهم، فإنه محرم على المحرم وإن لم يكن الدافع اليه قصد الزينة، ومالا يكون زينة للانسان في العرف العام كلبس لباسه الاعتيادي، أو لبس ثوبي الإحرام فلا يكون محرما على المحرم، ويستثنى من ذلك لبس المرأة الحلي التي كانت تعتاد لبسها قبل احرامها، فإنها زينة في العرف العام، ومع هذا يجوز للمرأة المحرمة لبسها، ولكن لا يجوز لها اظهارها لزوجها ولا لغيرها من الرجال.
وأما تختم الرجل المحرم بالخاتم، فان عد زينة في العرف العام لم يجز، وإلا فلا بأس به. ومن هذا القبيل لبس الساعة اليدوية، ولا كفارة في ممارسة الزينة وإن كانت عن علم وعمد.