9 - إذا اختلف الورثة فأقر بعضهم بان على الميت حجة الاسلام، وانكر الآخرون أو تمردوا، فهل على الوارث المقر أن يدفع تمام نفقات الحج من حصته؟
والجواب: لا يجب عليه أن يدفع كل نفقات الحج من حصته الخاصة به، بل توزع على حصص جميع الورثة بنسبة معينة، فإذا كانت نفقة الحج بقدر خمس التركة، فليس عليه إلا أن يدفع خمس ما عنده من أجل نفقة الحج، وعندئذ فان كان هناك متبرع اتفاقا بباقي النفقة، وجب عليه أن يؤدي خمس ما عنده، وإلا فهو حر في التصرف بكامل حصته ولا شيء عليه، وكذلك إذا أقر بعض الورثة بأن على الميت دين وانكر الآخرون أو تمردوا، فليس على الوارث المقر إلا دفع ما تعلق من الدين بحصته الخاصة به بالنسبة دون تمام الدين.
10 - إذا وجبت حجة الاسلام على شخص، ثم مات قبل أن يحج، ولم يوص بالحج عنه، وتبرع متبرع بالحج ونيابة عنه، كانت التركة كلها للورثة، ولا يجب عليهم أن يستثنوا مقدار نفقات الحج منها للميت وصرفه في مصلحته من وجوه البر والاحسان، بل الأمر كذلك إذا أوصى بالحج عنه من تركته، فإنه إذا وجد متبرع تبرع بالحج عنه سقطت الوصية بسقوط موضوعها وترجع التركة إلى الورثة، ولا يستثنى مقدار نفقات