شروط النائب وفروعه:
1 - البلوغ، فلا يجزي حج الصبي ولو كان مميزا عن غيره في حجة الاسلام، وغيرها من الحج الواجب، نعم تصح نيابة الصبي المميز في حج مندوب باذن الولي.
2 - العقل، فلا تجزي استنابة المجنون، ولا فرق في ذلك بين المجنون المستمر جنونه، أو يصاب بالجنون أحيانا، إذا كانت الاستنابة في فترة جنونه.
وقد تسأل: هل ان استنابة السفيه صحيحة؟
والجواب: إنها صحيحة.
3 - الايمان، على الأحوط.
4 - ان يكون النائب متمكنا من القيام المباشر بكل واجبات الحج، وأما إذا كان عاجزا عن القيام ببعض واجباته لمرض أو نحوه، فلا تجوز نيابته، كما إذا كان عاجزا عن الطواف وصلاته، أو السعي بين الصفا والمروة، أو غير ذلك، وإذا بادر والحال هذه وتبرع بالحج عن غيره، فلا يكتفى بذلك. نعم إذا لم يتمكن من رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر مباشرة، فلا بأس باستنابته، كما انه إذا علم