فورا، ومع الاهمال والتسويف إلى أن فات عنه ذلك المال اعتبر آثما واستقر عليه الحج.
الاستطاعة البذلية وفروعها 1 - إذا وهب شخص مالا لآخر، فلذلك صور:
الصورة الأولى: أن يهبه المال على أن يحج به، ففي هذه الصورة يجب عليه قبول الهبة، والذهاب إلى الحج.
الصورة الثانية: أن يهبه المال ويخيره بين أن يحج به، أو يصرفه في جهة أخرى. ففي هذه الصورة هل يجب عليه القبول؟ الظاهر عدم وجوبه، وإن كان الأحوط والأجدر به القبول، فإذا قبل وجب عليه الحج عند توفر سائر الشروط فيه.
الصورة الثالثة: أن يهبه المال من دون تعرض لفكرة الحج، ففي هذه الصورة لا يجب على الموهوب له القبول، نعم لو قبل وجب إذا كان واجدا لبقية الشروط.
2 - يتحقق البذل بالوصية، كما إذا أوصى الميت بمال لشخص على أن يحج به، أو يأمر وصيه بأن ينفق على حج شخص من ثلثه.
3 - تحصل الاستطاعة البذلية بعرض مال على شخص