فيصح بدون وضوء، نعم تعتبر في صلاته فلا تصح بدونها.
مسألة 140: لا فرق في الطهارة المعتبرة في صحة الطواف بين أن تكون من المكلف في حالة صحية تامة، أو تكون من المكلف في حالة مرضية، كوضوء صاحب الجبيرة التي توضع على العضو المكسور، أو المجروح، ويمسح عليها بديلا عن غسل ما تخفيه من البشرة، فإنه رافع للحدث واقعا ما دام العذر باقيا، وكذلك وضوء المسلوس والمبطون فإنه طهور حقيقة، ورافع للحدث كذلك، ولا ينتقض بما يصدر منهما قهرا ما دام لم يصدر منهما الحدث اعتياديا كالنوم أو غيره.
مسألة 141: قد تسأل: ان المستحاضة هل يجب عليها أن تفعل للطواف وصلاته ما تفعله للصلوات اليومية أم لا؟
والجواب: يجب عليها ذلك، فان استحاضتها ان كانت الصغرى، فعليها أن تتوضأ لكل من الطواف وركعتي صلاته، كما أنها تتوضأ لكل صلاة من الصلوات اليومية، وان كانت الوسطى، فعليها أن تتوضأ لكل منهما، كما تتوضأ لكل من الفرائض اليومية، نعم ان عليها غسلا واحدا في كل يوم وليلة دون أكثر، سواء أكان عليها طواف وركعتي الطواف أم لا. وإذا كانت الكبرى وجب عليها الاتيان بالغسل لكل منهما، ولا يكتفي بالأغسال الثلاثة للفرائض اليومية.