بالحكم أو ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان عامدا وعالما به، فهل عليه كفارة دم شاة أو لا؟ لا يبعد عدم وجوبها، وإن كان الاحتياط في محله.
3 - ستر الرأس مسألة 115: يحرم على الرجل المحرم ستر رأسه كله، وكذلك ستر الأذنين، ولا فرق في الساتر مهما كان نوعه حتى مثل الطين أو نحوه، وأما ستر بعض الرأس فهل هو جائز؟
والجواب: انه لا يبعد جوازه وإن كان الاحتياط أولى وأجدر.
ولا بأس بحمل شيء على رأسه شريطة أن لا يغطي تمام الرأس. نعم إذا اضطر إلى تغطيته من جهة الصداع أو نحوه فلا بأس بها.
مسألة 116: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد.
وقد تسأل: هل يجوز للرجل المحرم أن يغطي رأسه في حال النوم؟
والجواب: انه يجوز على الأظهر، وإن كان الاحتياط في محله.